The whole text

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان In force

المادة 41

المادة 41

مهلة الادعاء:

لا يحق للزوج إقامة الدعوى بعدم شرعية الولد بعد مرور ثلاثة أشهر على معرفته بحصول الولادة. يحق للولد إثبات بنوته خلال مهلة سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.

المادة 41 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان https://lebaneselegislation.com/law/214271/article/41/