النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان نافذ

المادة 43

المادة 43

إنكار البنوة:

لا يحق للزوج إنكار بنوة الولد الشرعية إذا ولد بعد مرور ماية وثمانين يوما على عقد الزواج الشرعي على الأقل ما لم يثبت عدم أبوته لذلك الولد.

المادة 43 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/214271/article/43/