The whole text

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان In force

المادة 43

المادة 43

إنكار البنوة:

لا يحق للزوج إنكار بنوة الولد الشرعية إذا ولد بعد مرور ماية وثمانين يوما على عقد الزواج الشرعي على الأقل ما لم يثبت عدم أبوته لذلك الولد.

المادة 43 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان https://lebaneselegislation.com/law/214271/article/43/