النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان نافذ

المادة 54

المادة 54

شروط التبني:

يشترط في التبني ما يلي:

1 ـ أن يتم:

أ ـ برضى الزوجين المتبنيين.

ب ـ أو برضى الفريق المتبني إن كان رجلا غير متزوج أو امرأة غير متزوجة.

ج ـ برضى المتبنى إذا كان راشدا.

د ـ برضى الوالدين أو الولي أو الوصي إذا كان المتبنى قاصرا.

2 ـ أن يتمتع المتبني والمتبنى بكامل قواهم العقلية والصحية بحسب إفادات من الأطباء المختصين.

3 ـ أن يكبر الفريق المتبني الفريق المتبنى بثمانية عشرة سنة كاملة على الأقل.

4 ـ أن تقتنع المحكمة بجدية وصوابية وصحة دوافع الفريق المتبني وإمكاناته المادية للإنفاق على المتبنى، وبوجود مصلحة واضحة للمتبنى.

5 ـ أن لا يكون للفريق المتبني المتزوج أولادا ولا أمل له بإنجاب أولاد، وذلك بحسب تقارير من أطباء أخصائيين. ويجوز للمحكمة تقرير خلاف ذلك في حالات استثنائية.

6 ـ أن يكون الفريق المتبني إنجيليا، حسن السيرة، ويتعهد بتربية المتبنى تربية إنجيلية بحسب تعاليم الكنيسة.

المادة 54 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في سوريا ولبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/214271/article/54/