المادة 54
شروط التبني:
يشترط في التبني ما يلي:
1 ـ أن يتم:
أ ـ برضى الزوجين المتبنيين.
ب ـ أو برضى الفريق المتبني إن كان رجلا غير متزوج أو امرأة غير متزوجة.
ج ـ برضى المتبنى إذا كان راشدا.
د ـ برضى الوالدين أو الولي أو الوصي إذا كان المتبنى قاصرا.
2 ـ أن يتمتع المتبني والمتبنى بكامل قواهم العقلية والصحية بحسب إفادات من الأطباء المختصين.
3 ـ أن يكبر الفريق المتبني الفريق المتبنى بثمانية عشرة سنة كاملة على الأقل.
4 ـ أن تقتنع المحكمة بجدية وصوابية وصحة دوافع الفريق المتبني وإمكاناته المادية للإنفاق على المتبنى، وبوجود مصلحة واضحة للمتبنى.
5 ـ أن لا يكون للفريق المتبني المتزوج أولادا ولا أمل له بإنجاب أولاد، وذلك بحسب تقارير من أطباء أخصائيين. ويجوز للمحكمة تقرير خلاف ذلك في حالات استثنائية.
6 ـ أن يكون الفريق المتبني إنجيليا، حسن السيرة، ويتعهد بتربية المتبنى تربية إنجيلية بحسب تعاليم الكنيسة.