جميع التشريعات

مرسوم رقم 17362 04/07/2006

رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
17362
التاريخ
04/07/2006
الجريدة الرسمية
العدد 35, 13/07/2006, ص. 4128-4129
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17362 تاريخ 04/07/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جورج سليم ديب المسجل برقم 7167 تاريخ 21/3/2006، والمتعلق بطلب رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد جورج سليم ديب تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في عشاش ـ العقار رقم 467 ـ الطريق العام ـ ملك خريستو شفيق نفاع ـ قضاء زغرتا ـ محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2006.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر