All legislation

مرسوم Decree No. 17362 04/07/2006

رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
17362
Date
04/07/2006
Official Gazette
Issue 35, 13/07/2006, p. 4128-4129
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17362 تاريخ 04/07/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جورج سليم ديب المسجل برقم 7167 تاريخ 21/3/2006، والمتعلق بطلب رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد جورج سليم ديب تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في عشاش ـ العقار رقم 467 ـ الطريق العام ـ ملك خريستو شفيق نفاع ـ قضاء زغرتا ـ محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2006.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر