المادة 3
مادة 3: تدفع الشركة رسم الترخيص وبدل الإيجار السنوي المتوجبين على المؤسسات التلفزيونية من الفئة الأولى وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السابعة والعشرين من القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994.
مرسوم رقم 17312 تاريخ 30/06/2006 نافذ
مادة 3: تدفع الشركة رسم الترخيص وبدل الإيجار السنوي المتوجبين على المؤسسات التلفزيونية من الفئة الأولى وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السابعة والعشرين من القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994.
المادة 3 من مرسوم رقم 17312 تاريخ 30/06/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/214319/article/3/