جميع التشريعات

مرسوم رقم 17312 30/06/2006

الترخيص لشركة «اللبنانية للإعلام ش.م.ل.» بمؤسسة تلفزيونية من الفئة الأولى

النوع
مرسوم
الرقم
17312
التاريخ
30/06/2006
الجريدة الرسمية
العدد 34, 06/07/2006, ص. 4006-4007
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17312 تاريخ 30/06/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي)،

بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 53 تاريخ 4/11/1999 المتعلق باعتماد توزيع مبدئي لأقنية البث التلفزيونية لحين إنجاز التوزيع النهائي،

بناء على رأي المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع رقم 119 تاريخ 26/5/2006، والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 27 تاريخ 1/6/2006،

بناء على اقتراح وزيري الإعلام، والاتصالات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/6/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة «اللبنانية للإعلام ش.م.ل.» بتملك وإدارة واستثمار مؤسسة تلفزيونية من الفئة الأولى، على أن تمارس عملها وفقا لأحكام القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والإذاعي، ولأحكام دفتر الشروط النموذجي الموضوع للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية فئة أولى، والمصدق بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996.

المادة 2

مادة 2: حددت مدة الترخيص بست عشرة سنة قابلة للتجديد بناء لطلب تقدمه الشركة قبل ثلاث سنوات من انتهاء هذه المدة.

المادة 3

مادة 3: تدفع الشركة رسم الترخيص وبدل الإيجار السنوي المتوجبين على المؤسسات التلفزيونية من الفئة الأولى وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السابعة والعشرين من القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994.

المادة 4

مادة 4: تحدد وزارة الاتصالات أقنية البث التلفزيوني التي ستخصص للشركة والمناطق الجغرافية التي يمكنها استخدام تلك الأقنية فيها.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حماده