المادة 1
مادة 1: تلغى الخريطة المصدقة بالمرسوم رقم 14881 تاريخ 1/7/2005،
مرسوم رقم 17399 06/07/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 5714 تاريخ 19/6/2001 وتعديلاته (التصميم التوجيهي والشروط العامة والخاصة لمنطقة وسط بيروت التجاري وقطاعاته التنظيمية)،
بناء على المرسوم رقم 14881 تاريخ 1/7/2005 (تحديد شروط أشغال واستثمار الأملاك العمومية البلدية في منطقة وسط بيروت التجاري)،
وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية بيروت رقم 87 تاريخ 7/2/2006،
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المحضر رقم 10 بتاريخ 22/3/2006،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/6/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تلغى الخريطة المصدقة بالمرسوم رقم 14881 تاريخ 1/7/2005،
مادة 2: تحل الخريطة (PDRI) المرفقة بهذا المرسوم محل الخريطة المصدقة بالمرسوم رقم 14881 تاريخ 1/7/2005.
مادة 3: عدلت المادة 2 ـ 2 من نظام إشغال واستثمار الأملاك العمومية البلدية في منطقة وسط بيروت التجاري، المصدق بالمرسوم رقم 14881 تاريخ 1/7/2005 بحيث تصبح كما يلي: «في حال تجاوز عرض المساحة موضع الإشغال والاستثمار 2م (مترين) تستعمل لإبراز تلك المساحة بالإضافة إلى المسامير المذكورة أعلاه تصاوين و/أو أعمدة و/أو أحواض زهور بارتفاع لا يزيد عن متر واحد، توضع داخل حدود تلك المساحة، ويجب مراعاة تناسق شكلها في كل شارع على حدة على ضوء تحديد الشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط بيروت التجاري تصاميم ومواصفات ومواقع هذه الحواجز التي يجب أن يلتزم بتنفيذها صاحب الحق بالإشغال والاستثمار».
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت