النص الكامل

مرسوم رقم 17399 تاريخ 06/07/2006 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: عدلت المادة 2 ـ 2 من نظام إشغال واستثمار الأملاك العمومية البلدية في منطقة وسط بيروت التجاري، المصدق بالمرسوم رقم 14881 تاريخ 1/7/2005 بحيث تصبح كما يلي: «في حال تجاوز عرض المساحة موضع الإشغال والاستثمار 2م (مترين) تستعمل لإبراز تلك المساحة بالإضافة إلى المسامير المذكورة أعلاه تصاوين و/أو أعمدة و/أو أحواض زهور بارتفاع لا يزيد عن متر واحد، توضع داخل حدود تلك المساحة، ويجب مراعاة تناسق شكلها في كل شارع على حدة على ضوء تحديد الشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط بيروت التجاري تصاميم ومواصفات ومواقع هذه الحواجز التي يجب أن يلتزم بتنفيذها صاحب الحق بالإشغال والاستثمار».

المادة 3 من مرسوم رقم 17399 تاريخ 06/07/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/214326/article/3/