جميع التشريعات

علم وخبر رقم 320 29/06/2006

تأسيس جمعية باسم: «شباب الرجاء» مركزها: جبيل

النوع
علم وخبر
الرقم
320
التاريخ
29/06/2006
الجريدة الرسمية
العدد 34, 06/07/2006, ص. 4066-4067
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 695 تاريخ 29/06/2020 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 320 تاريخ 29/06/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «شباب الرجاء» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15985 تاريخ 22/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «شباب الرجاء». مركزها: جبيل ـ شارع السوق الرئيسي ـ سنتر بعيني ـ ملك بسام البعيني ـ الطابق الثاني. غايتها: 1 ـ مرافقة الشباب من خلال مبادرات تلاقيهم في أماكن وجودهم، وتوجيه المنحرفين منهم ـ بأي شكل من أشكال الانحراف السلوكي والاجتماعي والأخلاقي والفكري إلى المراكز التأهيلية المناسبة. 2 ـ ملء أوقات فراغ الشباب بنشاطات ثقافية واجتماعية وفنية بناءة منعا لانجرافهم وراء التيارات والآفات الهدامة. 3 ـ المساهمة في التوجيه المهني والأكاديمي للشبيبة وإيجاد فرص عمل لهم في مواجهة الوضع الاقتصادي وتحدي الهجرة. 4 ـ السعي لإنشاء مركز استقبال في خدمة الشبيبة وخاصة المهددة منها بالانحراف، وتأمين التمويل اللازم له من خلال التبرعات والهبات ومشاريع التمويل الذاتي. 5 ـ خلق أطر ومجالات صحية جديدة ومتطورة للقاء الشبيبة وتعزيز حس الانتماء لديهم. 6 ـ العمل على تنمية الفرد والمجتمع وتحصين الشباب وتوعيتهم على مخاطر الانحراف الذي يمكن أن يهددهم، وذلك من خلال حملات التوعية والإرشاد والدعم، بالوسائل المختلفة المعهودة والعصرية والمبتكرة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الخوري توفيق ميشال بو هدير الخوري انطوان الياس صعب ايليز نسيب محفوض كمال جورج سلامه فيليب سمعان لحود تانيا جورج أبي عز كريستين بولس صوما وليد كميل غياض ماجد ميشال بو هدير سايد عبدو القصيفي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الخوري توفيق ميشال بو هدير.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت