المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «شباب الرجاء». مركزها: جبيل ـ شارع السوق الرئيسي ـ سنتر بعيني ـ ملك بسام البعيني ـ الطابق الثاني. غايتها: 1 ـ مرافقة الشباب من خلال مبادرات تلاقيهم في أماكن وجودهم، وتوجيه المنحرفين منهم ـ بأي شكل من أشكال الانحراف السلوكي والاجتماعي والأخلاقي والفكري إلى المراكز التأهيلية المناسبة. 2 ـ ملء أوقات فراغ الشباب بنشاطات ثقافية واجتماعية وفنية بناءة منعا لانجرافهم وراء التيارات والآفات الهدامة. 3 ـ المساهمة في التوجيه المهني والأكاديمي للشبيبة وإيجاد فرص عمل لهم في مواجهة الوضع الاقتصادي وتحدي الهجرة. 4 ـ السعي لإنشاء مركز استقبال في خدمة الشبيبة وخاصة المهددة منها بالانحراف، وتأمين التمويل اللازم له من خلال التبرعات والهبات ومشاريع التمويل الذاتي. 5 ـ خلق أطر ومجالات صحية جديدة ومتطورة للقاء الشبيبة وتعزيز حس الانتماء لديهم. 6 ـ العمل على تنمية الفرد والمجتمع وتحصين الشباب وتوعيتهم على مخاطر الانحراف الذي يمكن أن يهددهم، وذلك من خلال حملات التوعية والإرشاد والدعم، بالوسائل المختلفة المعهودة والعصرية والمبتكرة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الخوري توفيق ميشال بو هدير الخوري انطوان الياس صعب ايليز نسيب محفوض كمال جورج سلامه فيليب سمعان لحود تانيا جورج أبي عز كريستين بولس صوما وليد كميل غياض ماجد ميشال بو هدير سايد عبدو القصيفي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الخوري توفيق ميشال بو هدير.