جميع التشريعات

مرسوم رقم 17455 15/07/2006

النظام الداخلي للمجلس الأعلى للصيد البري

النوع
مرسوم
الرقم
17455
التاريخ
15/07/2006
الجريدة الرسمية
العدد 37, 27/07/2006, ص. 4247-4249
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17455 تاريخ 15/07/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1992 وتعديلاته (إحداث وزارة البيئة)،

بناء على القانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004 (نظام الصيد البري في لبنان) لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات)،

بناء على المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 (نظام العمل الإضافي والمكافآت النقدية في الإدارات العامة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير البيئة،

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ـ فيما خص صلاحياته ـ الكتاب رقم 1213 تاريخ 28/11/2005،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 117/2004 ـ 2005 تاريخ 17/3/2005)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/6/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يتألف المجلس الأعلى للصيد البري (يسمى فيما يلي المجلس) من ممثلين عن القطاعين العام والخاص على الشكل التالي:

1 ـ وزارة البيئة، وزير البيئة رئيسا.

2 ـ وزارة العدل، يسميه وزير العدل.

3 ـ وزارة الزراعة، يسميه وزير الزراعة.

4 ـ وزارة الداخلية والبلديات، يسميه وزير الداخلية والبلديات بناء على اقتراح المدير العام لقوى الأمن الداخلي.

5 ـ وزارة الدفاع الوطني، يسميه وزير الدفاع الوطني.

6 ـ وزارة المالية، يسميه مدير المالية العام.

7 ـ المجلس الوطني للبحوث العلمية، يسميه الأمين العام للمجلس.

8 ـ جمعية المجلس الوطني للصيد البري، يسميه رئيس الجمعية بناء على اقتراح مديرها العام.

9 ـ أخصائي بيئي في علم الطيور والثدييات، يسميه وزير البيئة.

10 ـ نقابة تجار أسلحة الصيد وذخائرها، يسميه رئيس النقابة.

11 ـ الاتحاد اللبناني للرماية والصيد، يسميه رئيس الاتحاد.

12 ـ الجمعيات البيئية، يسميه وزير البيئة.

المادة 2

يتولى المجلس المهام المنصوص عنها في القانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004 (نظام الصيد البري في لبنان).

المادة 3

يتولى مهام أمانة سر المجلس أمين سر ومساعد أمين سر، يمسكان محاضر الجلسات ويقومان بحفظ السجلات ويؤمنان المراسلات بين المجلس والإدارات والهيئات المعنية ولهما أن يستعينا من الناحية القانونية، بقسم الشؤون القانونية، دائرة الديوان، المديرية العامة للبيئة في وزارة البيئة.

المادة 4

يعقد المجلس جلسة عادية مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه ويعتبر النصاب مكتملا بحضور الأكثرية المطلقة، وتتخذ قرارات المجلس توافقيا وإلا بالأكثرية المطلقة.

ويمكن أن تعقد جلسات طارئة، كلما دعت الحاجة، بناء على دعوة من رئيسه أو بناء على طلب من أربعة من أعضائه على الأقل موجها إلى الرئيس. توجه الدعوة إلى الأعضاء قبل يومي عمل على الأقل.

المادة 5

يحدد تعويض حضور جلسات المجلس الأعلى للصيد البري:

مفوض الحكومة بـ/80.000/ل.ل.، رئيس أمانة السر بـ/60.000/ل.ل.، أعضاء أمانة السر بـ/45.000/ل.ل. شرط ألا يزيد عدد الجلسات عن الأربع في الشهر وأن لا يزيد أعضاء أمانة السر عن ثلاث أعضاء.

المادة 6

تصرف التعويضات عن موازنة وزارة البيئة على التنسيب التالي:

الجزء الأول الباب 21 ـ وزارة البيئة.

الفصل 1 ـ المديرية العامة للبيئة.

الوظيفة 244 ـ حماية البيئة.

البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها.

الفقرة 3 ـ تعويضات.

النبذة 9 ـ تعويضات مختلفة.

المادة 7

لا يستحق تعويض الحضور إلا عند عقد الجلسات خارج أوقات الدوام الرسمي، ويعتبر ثلثا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقل والثلث الآخر بمثابة تعويض أعمال إضافية.

المادة 8

يمكن للمجلس أن يستعين للقيام بمهامه بأجهزة وزارة البيئة وبالأجهزة المختصة في الإدارات المعنية، كما له أن يستعين بخبرات من خارج الإدارة.

المادة 9

يلتزم أعضاء المجلس والعاملون لديه وجميع الأشخاص الذين يستعين بهم حتى بعد انتهاء مهامهم، بالسرية المهنية بالنسبة لكل المعلومات التي اطلعوا عليها بمناسبة قيامهم بمهامهم أو بسببها.

المادة 10

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر وزير الزراعة الإمضاء: طلال الساحلي وزير البيئة الإمضاء: يعقوب الصراف