المادة 7
لا يستحق تعويض الحضور إلا عند عقد الجلسات خارج أوقات الدوام الرسمي، ويعتبر ثلثا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقل والثلث الآخر بمثابة تعويض أعمال إضافية.
مرسوم رقم 17455 تاريخ 15/07/2006 نافذ
لا يستحق تعويض الحضور إلا عند عقد الجلسات خارج أوقات الدوام الرسمي، ويعتبر ثلثا التعويض بمثابة تعويض نقل وانتقل والثلث الآخر بمثابة تعويض أعمال إضافية.
المادة 7 من مرسوم رقم 17455 تاريخ 15/07/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/214413/article/7/