جميع التشريعات

مرسوم رقم 17461 15/07/2006

نقل مكان وتجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
17461
التاريخ
15/07/2006
الجريدة الرسمية
العدد 37, 27/07/2006, ص. 4254-4255
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17461 تاريخ 15/07/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من المقدم من السيد خليل أنطونيوس كامل صاحب مؤسسة خليلكو، المسجل برقم 20312 تاريخ 14/11/2005، والمتعلق بطلب نقل مكان رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها العائدة له، وتجديد تلك الرخصة،

بناء على المرسوم رقم 15148 تاريخ 10/9/2005 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل مكان الرخصة الممنوحة للسيد خليل انطونيوس كامل صاحب مؤسسة خليلكو، من مركز محله القديم الكائن في بلدة جورة بدران ـ العقار رقم 757/8 ـ الشارع العام ـ ملك غادة حنا فراج زوجة سمير بدران ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان، إلى مركز محله الجديد في نفس البلدة جورة بدران ـ العقار رقم 723 قسم 12 ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان، ويرخص له فيه تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2006،

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر