إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من المقدم من السيد خليل أنطونيوس كامل صاحب مؤسسة خليلكو، المسجل برقم 20312 تاريخ 14/11/2005، والمتعلق بطلب نقل مكان رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها العائدة له، وتجديد تلك الرخصة،
بناء على المرسوم رقم 15148 تاريخ 10/9/2005 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل مكان الرخصة الممنوحة للسيد خليل انطونيوس كامل صاحب مؤسسة خليلكو، من مركز محله القديم الكائن في بلدة جورة بدران ـ العقار رقم 757/8 ـ الشارع العام ـ ملك غادة حنا فراج زوجة سمير بدران ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان، إلى مركز محله الجديد في نفس البلدة جورة بدران ـ العقار رقم 723 قسم 12 ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان، ويرخص له فيه تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2006،
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تموز 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر