جميع التشريعات

علم وخبر رقم 345 06/07/2006

تأسيس جمعية باسم: «أن. أف. دي. (لا للمخدرات)» مركزها: رحلان ـ قضاء كسروان

النوع
علم وخبر
الرقم
345
التاريخ
06/07/2006
الجريدة الرسمية
العدد 37, 27/07/2006, ص. 4283-4284
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 345 تاريخ 06/07/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أن. أف. دي. (لا للمخدرات)» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16271 تاريخ 26/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أن. أف. دي. (لا للمخدرات)». مركزها: رحلان ـ عقار رقم 881 ـ غدراس ـ ملك ديكران مارفوسيان ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ التوعية والإرشاد لمحاربة آفة المخدرات، مرض السيدا، الكحول والتدخين. 2 ـ شرح أضرار هذه الآفات والأمراض للرأي العام والتوعية إلى ضرورة الابتعاد عنها ومكافحتها لما تسببه من أضرار بحق الإنسان لا سيما عنصر الشباب. 3 ـ كل ما من شؤونه معالجة الأمراض والآفات أعلاه إن كان تحقيقه يتم بالوسائل القانونية. 4 ـ إنشاء مركز تأهيل لإعادة تأهيل الأشخاص المدمنين على المخدرات والكحول والمصابين بمرض السيدا ومعالجتهم فيه وفقا لأحدث الطرق النفسية، الطبية والاجتماعية. 5 ـ اقتراح مشاريع الحلول الملائمة لمحاربة هذه الآفات والأمراض. 6 ـ التنسيق مع سائر الجمعيات والهيئات المعنوية والأفراد وأصحاب الأنشطة المشابهة لهذه الجمعية محليا وإقليميا ودوليا. 7 ـ تنظيم الندوات والمحاضرات والحلقات التدريبية، ونشر الإعلانات والمنشورات والمطبوعات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: كارو ديكران مارقوسيان أوهانس انترانيك كريكوريان جلبرت جوزف عرقتي ضو وارطان هوسب أوسبيان رندى نخله الباشا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: كارو ديكران مارقوسيان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه. .

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة

بيروت في 6 تموز 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت