المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أن. أف. دي. (لا للمخدرات)». مركزها: رحلان ـ عقار رقم 881 ـ غدراس ـ ملك ديكران مارفوسيان ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ التوعية والإرشاد لمحاربة آفة المخدرات، مرض السيدا، الكحول والتدخين. 2 ـ شرح أضرار هذه الآفات والأمراض للرأي العام والتوعية إلى ضرورة الابتعاد عنها ومكافحتها لما تسببه من أضرار بحق الإنسان لا سيما عنصر الشباب. 3 ـ كل ما من شؤونه معالجة الأمراض والآفات أعلاه إن كان تحقيقه يتم بالوسائل القانونية. 4 ـ إنشاء مركز تأهيل لإعادة تأهيل الأشخاص المدمنين على المخدرات والكحول والمصابين بمرض السيدا ومعالجتهم فيه وفقا لأحدث الطرق النفسية، الطبية والاجتماعية. 5 ـ اقتراح مشاريع الحلول الملائمة لمحاربة هذه الآفات والأمراض. 6 ـ التنسيق مع سائر الجمعيات والهيئات المعنوية والأفراد وأصحاب الأنشطة المشابهة لهذه الجمعية محليا وإقليميا ودوليا. 7 ـ تنظيم الندوات والمحاضرات والحلقات التدريبية، ونشر الإعلانات والمنشورات والمطبوعات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: كارو ديكران مارقوسيان أوهانس انترانيك كريكوريان جلبرت جوزف عرقتي ضو وارطان هوسب أوسبيان رندى نخله الباشا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: كارو ديكران مارقوسيان.