إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «السادس والسبعون ـ جمعية البطريرك صفير الثقافي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16982 تاريخ 3/7/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «السادس والسبعون ـ جمعية البطريرك صفير الثقافية». مركزها: بيروت ـ جادة سامي الصلح ـ زهرا بلازا ـ الطابق الثاني. غايتها: 1 ـ نشر النتاج الفكري والوطني لغبطة السيد البطريرك مار نصر الله بطرس صفير الكلي الطوبى. 2 ـ منح جوائز البطريرك صفير لأعمال مميزة في حقوق السلام والديمقراطية والعلوم الإنسانية. 3 ـ المشاركة في تمويل وتنظيم مؤتمرات وندوات حول قضايا السلام والديمقراطية والبيئة وحقوق الإنسان والاقتصاد والتراث والتاريخ. 4 ـ التعاون مع مؤسسات لبنانية ودولية في سبيل تحقيق أهدافها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. صلاح ميشال بو رعد اميل فيليب عون انطوان زخيا صفير بول بطرس باسيل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطوان زخيا صفير.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 آب 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت