All legislation

علم وخبر Notice of association No. 375 21/08/2006

تأسيس جمعية باسم: «السادس والسبعون ـ جمعية البطريرك صفير الثقافية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
375
Date
21/08/2006
Official Gazette
Issue 42, 31/08/2006, p. 4494-4495
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 17885 تاريخ 20/10/2006 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 375 تاريخ 21/08/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «السادس والسبعون ـ جمعية البطريرك صفير الثقافي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16982 تاريخ 3/7/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «السادس والسبعون ـ جمعية البطريرك صفير الثقافية». مركزها: بيروت ـ جادة سامي الصلح ـ زهرا بلازا ـ الطابق الثاني. غايتها: 1 ـ نشر النتاج الفكري والوطني لغبطة السيد البطريرك مار نصر الله بطرس صفير الكلي الطوبى. 2 ـ منح جوائز البطريرك صفير لأعمال مميزة في حقوق السلام والديمقراطية والعلوم الإنسانية. 3 ـ المشاركة في تمويل وتنظيم مؤتمرات وندوات حول قضايا السلام والديمقراطية والبيئة وحقوق الإنسان والاقتصاد والتراث والتاريخ. 4 ـ التعاون مع مؤسسات لبنانية ودولية في سبيل تحقيق أهدافها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. صلاح ميشال بو رعد اميل فيليب عون انطوان زخيا صفير بول بطرس باسيل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطوان زخيا صفير.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آب 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت