جميع التشريعات

علم وخبر رقم 388 28/08/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية ناشط الاجتماعية الثقافية» مركزها: العباسية ـ قضاء صور

النوع
علم وخبر
الرقم
388
التاريخ
28/08/2006
الجريدة الرسمية
العدد 42, 31/08/2006, ص. 4510-4511
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 31 تاريخ 08/01/2010 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 388 تاريخ 28/08/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية ناشط الاجتماعية الثقافية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14745 تاريخ 6/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية ناشط الاجتماعية الثقافية». مركزها: العباسية ـ الطريق العام ـ بناية فواز وزين ـ قضاء صور. غايتها: 1 ـ العمل على رفع مستوى الوعي عند الشباب. 2 ـ ترسيخ مفاهيم الحوار والتواصل والتعاون والاعتراف بالآخر. 3 ـ العمل على محاربة الجهل والفقر في المجتمع. 4 ـ العمل على إقامة دورات لمحو الأمية. 5 ـ إشاعة ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع المدني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد خليل مخيبر مدحت نوح شحادة أكرم عادل باقر زياد محمد سليمان محمد علي شعيتو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أكرم عادل باقر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آب 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت