النص الكامل

علم وخبر رقم 388 تاريخ 28/08/2006 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3 من علم وخبر رقم 388 تاريخ 28/08/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/214721/article/3/