جميع التشريعات

قرار رقم 193 24/08/2006

عدم الإجازة لأصحاب العمل بصرف الأجراء لأسباب اقتصادية أو القوة القاهرة

النوع
قرار
الرقم
193
التاريخ
24/08/2006
الجريدة الرسمية
العدد 42, 31/08/2006, ص. 4524-4525
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 193 تاريخ 24/08/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير العمل،

بناء على المرسوم رقم 14359 تاريخ 29/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على أحكام قانون العمل اللبناني المؤرخ في 23 أيلول سنة 1946،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة ولا سيما البيان الصادر عن وزارة العمل تاريخ 1/8/2006،

بناء على اقتراح المدير العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

لا يجوز لأي صاحب عمل إنهاء عقود الأجراء في مؤسسته بداعي القوة القاهرة أو الظروف الاقتصادية أو التوقف النهائي عن العمل وعدم سماح الظروف الأمنية بذلك دون التشاور مع وزارة العمل وألا يعتبر كل إنهاء لعقود الأجراء بمثابة صرف تعسفي وفق أحكام المادة 50 من قانون العمل اللبناني.

المادة 2

يكلف جهاز تفتيش العمل تنفيذ أحكام هذا القرار والبيان الصادر عن وزارة العمل بتاريخ 1/8/2006،

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 24 آب 2006 وزير العمل د. طراد حمادة