إن وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 14359 تاريخ 29/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على أحكام قانون العمل اللبناني المؤرخ في 23 أيلول سنة 1946،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة ولا سيما البيان الصادر عن وزارة العمل تاريخ 1/8/2006،
بناء على اقتراح المدير العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
لا يجوز لأي صاحب عمل إنهاء عقود الأجراء في مؤسسته بداعي القوة القاهرة أو الظروف الاقتصادية أو التوقف النهائي عن العمل وعدم سماح الظروف الأمنية بذلك دون التشاور مع وزارة العمل وألا يعتبر كل إنهاء لعقود الأجراء بمثابة صرف تعسفي وفق أحكام المادة 50 من قانون العمل اللبناني.
يكلف جهاز تفتيش العمل تنفيذ أحكام هذا القرار والبيان الصادر عن وزارة العمل بتاريخ 1/8/2006،
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 24 آب 2006
وزير العمل
د. طراد حمادة