إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه (قانون المحاسبة العمومية)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/7/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بالليرة اللبنانية مقدارها /10/ مليار ليرة لبنانية (عشرة مليارات ليرة لبنانية) وذلك وفقا للأسس التالية: الغاية من دفع السلفة: تأمين نفقات نتيجة العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: تسدد هذه السلفة إما نقدا أو من الاعتمادات التي ستخصص لها في الموازنة العامة
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تموز 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور