All legislation

مرسوم Decree No. 17448 14/07/2006

إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
17448
Date
14/07/2006
Official Gazette
Issue 36, 20/07/2006, p. 4192-4193
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 17448 تاريخ 14/07/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه (قانون المحاسبة العمومية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/7/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بالليرة اللبنانية مقدارها /10/ مليار ليرة لبنانية (عشرة مليارات ليرة لبنانية) وذلك وفقا للأسس التالية: الغاية من دفع السلفة: تأمين نفقات نتيجة العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: تسدد هذه السلفة إما نقدا أو من الاعتمادات التي ستخصص لها في الموازنة العامة

المادة 2

مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور