جميع التشريعات

علم وخبر رقم 416 07/09/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الحازمية الاجتماعية الثقافية الخيرية والصحية» مركزها: الحازمية ـ قضاء المنية الضنية

النوع
علم وخبر
الرقم
416
التاريخ
07/09/2006
الجريدة الرسمية
العدد 44, 14/09/2006, ص. 4612-4613
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 416 تاريخ 07/09/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الحازمية الاجتماعية الثقافية الخيرية والصحية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16919 تاريخ 3/7/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الحازمية الاجتماعية الثقافية الخيرية والصحية». مركزها: الحازمية ـ الشارع العام ـ العقار رقم 308 ـ منزل فواز الشفشق ـ قضاء المنية الضنية. غايتها: 1 ـ تقديم المساعدات لمن هم بحاجة من أبناء البلدة. 2 ـ العمل على رفع مستوى أبناء البلدة الاجتماعي والثقافي والصحي من خلال عقد الندوات والمحاضرات بالتعاون مع أهل الخبرة والاختصاص والمساهمة في إنشاء مستوصف لتقديم الأدوية للمحتاجين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي قاسم عمر فاطمة خضر حسن حليمه محمود عمر انتصار أحمد الشفشق رشيد أحمد الشفشق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي قاسم عمر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 أيلول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت