إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الحازمية الاجتماعية الثقافية الخيرية والصحية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16919 تاريخ 3/7/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الحازمية الاجتماعية الثقافية الخيرية والصحية». مركزها: الحازمية ـ الشارع العام ـ العقار رقم 308 ـ منزل فواز الشفشق ـ قضاء المنية الضنية. غايتها: 1 ـ تقديم المساعدات لمن هم بحاجة من أبناء البلدة. 2 ـ العمل على رفع مستوى أبناء البلدة الاجتماعي والثقافي والصحي من خلال عقد الندوات والمحاضرات بالتعاون مع أهل الخبرة والاختصاص والمساهمة في إنشاء مستوصف لتقديم الأدوية للمحتاجين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي قاسم عمر فاطمة خضر حسن حليمه محمود عمر انتصار أحمد الشفشق رشيد أحمد الشفشق ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي قاسم عمر.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 أيلول 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت