جميع التشريعات

قرار رقم 239 05/09/2006

تعديل رقم 478 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
239
التاريخ
05/09/2006
الجريدة الرسمية
العدد 44, 14/09/2006, ص. 4627-4629
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 239 تاريخ 05/09/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجل الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية).

بناء على القانون رقم 326، تاريخ 28 حزيران 2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001)، ولا سيما المادة 41 منه،

بناء على المرسوم رقم 12480، تاريخ 21 أيار 2004 (إنابة المجلس الأعلى للجمارك بتعديل رسم الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه.

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه، رقم 369/ص، تاريخ 5 أيلول 2006،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 أيلول 2006، الرامي إلى إضافة رسم الاستهلاك الداخلي على مادة البنزين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: (انظر ملف الربط)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من السادس من أيلول 2006 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 أيلول 2006 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو شفيق مرعي