All legislation

قرار Decision No. 239 05/09/2006

تعديل رقم 478 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
239
Date
05/09/2006
Official Gazette
Issue 44, 14/09/2006, p. 4627-4629
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 239 تاريخ 05/09/2006
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجل الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية).

بناء على القانون رقم 326، تاريخ 28 حزيران 2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001)، ولا سيما المادة 41 منه،

بناء على المرسوم رقم 12480، تاريخ 21 أيار 2004 (إنابة المجلس الأعلى للجمارك بتعديل رسم الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه.

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه، رقم 369/ص، تاريخ 5 أيلول 2006،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 أيلول 2006، الرامي إلى إضافة رسم الاستهلاك الداخلي على مادة البنزين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: (انظر ملف الربط)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من السادس من أيلول 2006 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 أيلول 2006 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو شفيق مرعي