النص الكامل

قرار رقم 302 تاريخ 06/09/2006 نافذ

المادة 2

المادة 2

معدلة 20/02/2025

(عدلت بموجب قرار 302 / 2006 ) (عدلت بموجب قرار 54 / 2025 )

يسجل الطلب لدى الـمصلحة الإقليمية حيث يقوم اخصائي من قبلها بزيارة الـمصنع والتأكد من استيفائه شروط الإنتاج الفنية والصحية وفقا للـمعايير العالـمية وبما لا يتعارض والأنظمة اللبنانية وفقا للـملحق الـمرفق بهذا القرار.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 4 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 13/02/2025

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 13/02/2025, حتى 20/02/2025 · استُبدلت بموجب قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يسجل الطلب لدى الـمصلحة الإقليمية حيث يقوم اخصائي من قبلها بزيارة الـمصنع والتأكد من استيفائه شروط الإنتاج الفنية والصحية وفقا للـمعايير العالـمية وبما لا يتعارض والأنظمة اللبنانية وفقا للـملحق الـمرفق بهذا القرار.

  3. النسخة 3.0 · من 20/02/2025, حتى 20/02/2025 · استُبدلت بموجب قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يسجل الطلب لدى الـمصلحة الإقليمية حيث يقوم اخصائي من قبلها بزيارة الـمصنع والتأكد من استيفائه شروط الإنتاج الفنية والصحية وفقا للـمعايير العالـمية وبما لا يتعارض والأنظمة اللبنانية وفقا للـملحق الـمرفق بهذا القرار.

  4. النسخة 4.0 · من 20/02/2025 · استُبدلت بموجب قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يسجل الطلب لدى الـمصلحة الإقليمية حيث يقوم اخصائي من قبلها بزيارة الـمصنع والتأكد من استيفائه شروط الإنتاج الفنية والصحية وفقا للـمعايير العالـمية وبما لا يتعارض والأنظمة اللبنانية وفقا للـملحق الـمرفق بهذا القرار.

المادة 2 من قرار رقم 302 تاريخ 06/09/2006 https://lebaneselegislation.com/ar/law/214802/article/2/