جميع التشريعات

قرار رقم 302 06/09/2006

آلية مصادقة وزارة الزراعة على النماذج المطلوبة لتصدير النبيذ وعصير العنب ومسطار العنب

النوع
قرار
الرقم
302
التاريخ
06/09/2006
الجريدة الرسمية
العدد 44, 14/09/2006, ص. 4632-4634
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025 (Arts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8)
قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025 (Arts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8)
قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025 (Arts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 65 تاريخ 15/01/2011 (المادة 17: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
قرار رقم 302 تاريخ 06/09/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 29/5/2000 المتعلق بإنتاج وصنع وبيع واستيراد النبيذ،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة) لا سيما مواده 105 و107.

بناء على القرار رقم 113/1 تاريخ 29/3/2006 الذي يتعلق بتنظيم تصدير النبيذ، وعصير العنب ومسطار العنب،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

معدلة 20/02/2025

(عدلت بموجب قرار 302 / 2006 ) (عدلت بموجب قرار 54 / 2025 )

يقدم كل مصنع نبيذ يرغب بتصدير منتجاته الى الخارج بطلب خطي للتسجيل لدى الـمصلحة الإقليمية مرفقا بالـمستندات التالية:

ــ شهادة صناعية (وزارة الصناعة(

ــ شهادة تسجيل شركة تجارية (وزارة العدل(

ــ شهادة تسجيل شركة (وزارة الـمالية(

ــ شهادة انتساب الى غرفة التجارة والصناعة والزراعة الـمنتسب اليها

ــ لائحة بالدول التي يصدّر اليها

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 4 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 13/02/2025

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 13/02/2025, حتى 20/02/2025 · استُبدلت بموجب قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يقدم كل مصنع نبيذ يرغب بتصدير منتجاته الى الخارج بطلب خطي للتسجيل لدى الـمصلحة الإقليمية مرفقا بالـمستندات التالية:

    ــ شهادة صناعية (وزارة الصناعة(

    ــ شهادة تسجيل شركة تجارية (وزارة العدل(

    ــ شهادة تسجيل شركة (وزارة الـمالية(

    ــ شهادة انتساب الى غرفة التجارة والصناعة والزراعة الـمنتسب اليها

    ــ لائحة بالدول التي يصدّر اليها

  3. النسخة 3.0 · من 20/02/2025, حتى 20/02/2025 · استُبدلت بموجب قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يقدم كل مصنع نبيذ يرغب بتصدير منتجاته الى الخارج بطلب خطي للتسجيل لدى الـمصلحة الإقليمية مرفقا بالـمستندات التالية:

    ــ شهادة صناعية (وزارة الصناعة(

    ــ شهادة تسجيل شركة تجارية (وزارة العدل(

    ــ شهادة تسجيل شركة (وزارة الـمالية(

    ــ شهادة انتساب الى غرفة التجارة والصناعة والزراعة الـمنتسب اليها

    ــ لائحة بالدول التي يصدّر اليها

  4. النسخة 4.0 · من 20/02/2025 · استُبدلت بموجب قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يقدم كل مصنع نبيذ يرغب بتصدير منتجاته الى الخارج بطلب خطي للتسجيل لدى الـمصلحة الإقليمية مرفقا بالـمستندات التالية:

    ــ شهادة صناعية (وزارة الصناعة(

    ــ شهادة تسجيل شركة تجارية (وزارة العدل(

    ــ شهادة تسجيل شركة (وزارة الـمالية(

    ــ شهادة انتساب الى غرفة التجارة والصناعة والزراعة الـمنتسب اليها

    ــ لائحة بالدول التي يصدّر اليها

المادة 2

معدلة 20/02/2025

(عدلت بموجب قرار 302 / 2006 ) (عدلت بموجب قرار 54 / 2025 )

يسجل الطلب لدى الـمصلحة الإقليمية حيث يقوم اخصائي من قبلها بزيارة الـمصنع والتأكد من استيفائه شروط الإنتاج الفنية والصحية وفقا للـمعايير العالـمية وبما لا يتعارض والأنظمة اللبنانية وفقا للـملحق الـمرفق بهذا القرار.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 4 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 13/02/2025

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 13/02/2025, حتى 20/02/2025 · استُبدلت بموجب قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يسجل الطلب لدى الـمصلحة الإقليمية حيث يقوم اخصائي من قبلها بزيارة الـمصنع والتأكد من استيفائه شروط الإنتاج الفنية والصحية وفقا للـمعايير العالـمية وبما لا يتعارض والأنظمة اللبنانية وفقا للـملحق الـمرفق بهذا القرار.

  3. النسخة 3.0 · من 20/02/2025, حتى 20/02/2025 · استُبدلت بموجب قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يسجل الطلب لدى الـمصلحة الإقليمية حيث يقوم اخصائي من قبلها بزيارة الـمصنع والتأكد من استيفائه شروط الإنتاج الفنية والصحية وفقا للـمعايير العالـمية وبما لا يتعارض والأنظمة اللبنانية وفقا للـملحق الـمرفق بهذا القرار.

  4. النسخة 4.0 · من 20/02/2025 · استُبدلت بموجب قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يسجل الطلب لدى الـمصلحة الإقليمية حيث يقوم اخصائي من قبلها بزيارة الـمصنع والتأكد من استيفائه شروط الإنتاج الفنية والصحية وفقا للـمعايير العالـمية وبما لا يتعارض والأنظمة اللبنانية وفقا للـملحق الـمرفق بهذا القرار.

المادة 3

معدلة 20/02/2025

(عدلت بموجب قرار 302 / 2006 ) (عدلت بموجب قرار 54 / 2025 )

استُبدلت بموجب قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025, المادة 3, من 20/02/2025. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

ترفع الـمصالح الإقليمية نتائج الكشف الى مصلحة الصناعات الزراعية التي تعطي رقما متسلسلا يعرف بالرقم الصحي يشار من خلاله الى سنة التسجيل، والرقم الخاص بالـمصنع إضافة الى حرفي lb يرمزان الى لبنان، ويعتبر بمثابة شهادة على ان الـمصنع متابع من قبل وزارة الزراعة لجهة الالتزام بـ «ممارسات النظافة الجيدة» و«ممارسات الإنتاج الجيدة»، وتبلغ الـمصلحة الإقليمية بالرقم فورا.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 4 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 13/02/2025 · نص الجامعة اللبنانية

    بناء على نتائج الكشف يعطى المصنع رقما متسلسلا يعرف بالرقم الصحي يشار من خلاله إلى سنة التسجيل، والرقم الخاص بالمصنع إضافة إلى حرفي lb يرمزان إلى لبنان، ويعتبر بمثابة شهادة على أن المصنع متابع من قبل وزارة الزراعة لجهة الالتزام بـ «ممارسات النظافة الجيدة» و«ممارسات الإنتاج الجيدة».

  2. النسخة 2.0 · من 13/02/2025, حتى 20/02/2025 · استُبدلت بموجب قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, م. 3 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    ترفع الـمصالح الإقليمية نتائج الكشف الى مصلحة الصناعات الزراعية التي تعطي رقما متسلسلا يعرف بالرقم الصحي يشار من خلاله الى سنة التسجيل، والرقم الخاص بالـمصنع إضافة الى حرفي lb يرمزان الى لبنان، ويعتبر بمثابة شهادة على ان الـمصنع متابع من قبل وزارة الزراعة لجهة الالتزام بـ «ممارسات النظافة الجيدة» و«ممارسات الإنتاج الجيدة»، وتبلغ الـمصلحة الإقليمية بالرقم فورا.

  3. النسخة 3.0 · من 20/02/2025, حتى 20/02/2025 · استُبدلت بموجب قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, م. 3 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    ترفع الـمصالح الإقليمية نتائج الكشف الى مصلحة الصناعات الزراعية التي تعطي رقما متسلسلا يعرف بالرقم الصحي يشار من خلاله الى سنة التسجيل، والرقم الخاص بالـمصنع إضافة الى حرفي lb يرمزان الى لبنان، ويعتبر بمثابة شهادة على ان الـمصنع متابع من قبل وزارة الزراعة لجهة الالتزام بـ «ممارسات النظافة الجيدة» و«ممارسات الإنتاج الجيدة»، وتبلغ الـمصلحة الإقليمية بالرقم فورا.

  4. النسخة 4.0 · من 20/02/2025 · استُبدلت بموجب قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025, م. 3 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    ترفع الـمصالح الإقليمية نتائج الكشف الى مصلحة الصناعات الزراعية التي تعطي رقما متسلسلا يعرف بالرقم الصحي يشار من خلاله الى سنة التسجيل، والرقم الخاص بالـمصنع إضافة الى حرفي lb يرمزان الى لبنان، ويعتبر بمثابة شهادة على ان الـمصنع متابع من قبل وزارة الزراعة لجهة الالتزام بـ «ممارسات النظافة الجيدة» و«ممارسات الإنتاج الجيدة»، وتبلغ الـمصلحة الإقليمية بالرقم فورا.

المادة 4

معدلة 20/02/2025

(عدلت بموجب قرار 302 / 2006 ) (عدلت بموجب قرار 54 / 2025 )

يتبع أصحاب العلاقة (المنتج أو المصدر) الخطوات التالية للتوقيع على نموذج التصدير:

1 ـ فحص عينات من كل دفعة إنتاج منوي تصديرها لدى أي من المختبرات المعترف بها رسميا،

2 ـ تعبئة نموذج التصدير (النماذج المرفقة أو ما يعادلها) المطلوب إرفاقه بالشحنة، بكافة المعلومات المطلوبة ما عدا الخانة المخصصة للتوقيع الرسمي من قبل وزارة الزراعة،

3 ـ يرفق نموذج التصدير بعد التعبئة بنسخة عن نتيجة التحليل المخبري ونسخة عن بيان بالبضاعة التي ستشحن ويسلم في مصلحة الصناعات الزراعية في المديرية العامة للزراعة،

4 ـ تدقق الوثائق من قبل أخصائي في مصلحة الصناعات الزراعية الذي يضع تأشيرته في الخانة المخصصة للتوقيع من الجهة الرسمية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 4 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 13/02/2025 · نص الجامعة اللبنانية

    يتبع أصحاب العلاقة (المنتج أو المصدر) الخطوات التالية للتوقيع على نموذج التصدير:

    1 ـ فحص عينات من كل دفعة إنتاج منوي تصديرها لدى أي من المختبرات المعترف بها رسميا،

    2 ـ تعبئة نموذج التصدير (النماذج المرفقة أو ما يعادلها) المطلوب إرفاقه بالشحنة، بكافة المعلومات المطلوبة ما عدا الخانة المخصصة للتوقيع الرسمي من قبل وزارة الزراعة،

    3 ـ يرفق نموذج التصدير بعد التعبئة بنسخة عن نتيجة التحليل المخبري ونسخة عن بيان بالبضاعة التي ستشحن ويسلم في مصلحة الصناعات الزراعية في المديرية العامة للزراعة،

    4 ـ تدقق الوثائق من قبل أخصائي في مصلحة الصناعات الزراعية الذي يضع تأشيرته في الخانة المخصصة للتوقيع من الجهة الرسمية.

  2. النسخة 2.0 · من 13/02/2025, حتى 20/02/2025 · تغيرت جزئياً بموجب قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, م. 4

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: ــ تدقق الوثائق من قبل اخصائي في الـمصلحة الإقليمية الذي يضع تأشيرته في الخانة الـمخصصة للتوقيع من الجهة الرسمية.

  3. النسخة 3.0 · من 20/02/2025, حتى 20/02/2025 · تغيرت جزئياً بموجب قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, م. 4

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: ــ تدقق الوثائق من قبل اخصائي في الـمصلحة الإقليمية الذي يضع تأشيرته في الخانة الـمخصصة للتوقيع من الجهة الرسمية.

  4. النسخة 4.0 · من 20/02/2025 · تغيرت جزئياً بموجب قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025, م. 4

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: ــ تدقق الوثائق من قبل اخصائي في الـمصلحة الإقليمية الذي يضع تأشيرته في الخانة الـمخصصة للتوقيع من الجهة الرسمية.

المادة 5

معدلة 20/02/2025

(عدلت بموجب قرار 302 / 2006 ) (عدلت بموجب قرار 54 / 2025 )

استُبدلت بموجب قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025, المادة 5, من 20/02/2025. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

يكلف رئيس الـمصلحة الإقليمية التوقيع في الـمكان الـمخصص للجهة الرسمية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 4 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 13/02/2025 · نص الجامعة اللبنانية

    يكلف رئيس مصلحة الصناعات الزراعية، بصفتها المصلحة المختصة في وزارة الزراعة، بالتوقيع في المكان المخصص للجهة الرسمية.

  2. النسخة 2.0 · من 13/02/2025, حتى 20/02/2025 · استُبدلت بموجب قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, م. 5 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يكلف رئيس الـمصلحة الإقليمية التوقيع في الـمكان الـمخصص للجهة الرسمية.

  3. النسخة 3.0 · من 20/02/2025, حتى 20/02/2025 · استُبدلت بموجب قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, م. 5 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يكلف رئيس الـمصلحة الإقليمية التوقيع في الـمكان الـمخصص للجهة الرسمية.

  4. النسخة 4.0 · من 20/02/2025 · استُبدلت بموجب قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025, م. 5 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يكلف رئيس الـمصلحة الإقليمية التوقيع في الـمكان الـمخصص للجهة الرسمية.

المادة 6

معدلة 20/02/2025

(عدلت بموجب قرار 302 / 2006 ) (عدلت بموجب قرار 54 / 2025 )

استُبدلت بموجب قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025, المادة 6, من 20/02/2025. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

يمكن للـمصلحة الإقليمية تكليف من يلزم القيام بالكشف الدوري بهدف التأكد من التزام الـمصنع بالشروط التي أعطي على أساسها الرقم الصحي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 4 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 13/02/2025 · نص الجامعة اللبنانية

    يمكن لمصلحة الصناعات الزراعية الاستعانة بمن يلزم من المساعدين الفنيين العاملين في وزارة الزراعة، وفقا للأصول القانونية، للقيام بالكشف الدوري، بهدف التأكد من التزام المصنع بالشروط التي أعطي على أساسها الرقم الصحي.

  2. النسخة 2.0 · من 13/02/2025, حتى 20/02/2025 · استُبدلت بموجب قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, م. 6 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يمكن للـمصلحة الإقليمية تكليف من يلزم القيام بالكشف الدوري بهدف التأكد من التزام الـمصنع بالشروط التي أعطي على أساسها الرقم الصحي.

  3. النسخة 3.0 · من 20/02/2025, حتى 20/02/2025 · استُبدلت بموجب قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, م. 6 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يمكن للـمصلحة الإقليمية تكليف من يلزم القيام بالكشف الدوري بهدف التأكد من التزام الـمصنع بالشروط التي أعطي على أساسها الرقم الصحي.

  4. النسخة 4.0 · من 20/02/2025 · استُبدلت بموجب قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025, م. 6 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يمكن للـمصلحة الإقليمية تكليف من يلزم القيام بالكشف الدوري بهدف التأكد من التزام الـمصنع بالشروط التي أعطي على أساسها الرقم الصحي.

المادة 7

في حال وجود مخالفة لشروط الإنتاج المطلوبة يبلغ صاحب المصنع بذلك ويعطى مهلة لتصحيح الوضع تنتهي عند أول عملية تصدير بعد اكتشاف هذه المخالفة، وفي حال عدم الالتزام بتصحيح الوضع ضمن هذه المهلة لا يسمح للمصنع بالتصدير ويعطى إنذارا لمدة أسبوع، يسحب بعده الرقم الصحي من المصنع في حال استمرار المخالفة.

المادة 8

معدلة 20/02/2025

(عدلت بموجب قرار 302 / 2006 ) (عدلت بموجب قرار 54 / 2025 )

تحتفظ الـمصلحة الإقليمية بملف خاص لكل مصنع تقدم بطلب تسجيل، يتضمن نسخا عن كافة الوثائق أعلاه وترفع تقريرا سنويا الى وزير الزراعة حول سير العمل بتطبيق هذا القرار.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 4 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 13/02/2025

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 13/02/2025, حتى 20/02/2025 · استُبدلت بموجب قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, م. 8 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تحتفظ الـمصلحة الإقليمية بملف خاص لكل مصنع تقدم بطلب تسجيل، يتضمن نسخا عن كافة الوثائق أعلاه وترفع تقريرا سنويا الى وزير الزراعة حول سير العمل بتطبيق هذا القرار.

  3. النسخة 3.0 · من 20/02/2025, حتى 20/02/2025 · استُبدلت بموجب قرار رقم 54 تاريخ 29/01/2025, م. 8 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تحتفظ الـمصلحة الإقليمية بملف خاص لكل مصنع تقدم بطلب تسجيل، يتضمن نسخا عن كافة الوثائق أعلاه وترفع تقريرا سنويا الى وزير الزراعة حول سير العمل بتطبيق هذا القرار.

  4. النسخة 4.0 · من 20/02/2025 · استُبدلت بموجب قرار رقم 61 تاريخ 04/02/2025, م. 8 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تحتفظ الـمصلحة الإقليمية بملف خاص لكل مصنع تقدم بطلب تسجيل، يتضمن نسخا عن كافة الوثائق أعلاه وترفع تقريرا سنويا الى وزير الزراعة حول سير العمل بتطبيق هذا القرار.

المادة 9

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

المادة 10

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 6/9/2006 وزير الزراعة د. طلال الساحلي