جميع التشريعات

مرسوم رقم 17424 11/07/2006

تعديل النظام الداخلي لبورصة بيروت

النوع
مرسوم
الرقم
17424
التاريخ
11/07/2006
الجريدة الرسمية
العدد 36, 20/07/2006, ص. 4218-4219
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17424 تاريخ 11/07/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 120 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم بورصة بيروت)،

بناء على المرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 وتعديلاته (تنفيذ النظام الداخلي لبورصة بيروت)،

بناء على قرار لجنة بورصة بيروت القاضي بإجراء تعديل على النظام الداخلي لبورصة بيروت،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 128 تاريخ 13/02/2006)،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف فصل ثامن إلى الباب السادس من النظام الداخلي لبورصة بيروت المنفذ بموجب المرسوم 7667 تاريخ 16/12/1995 وتعديلاته، ليشكل المادة 194 (17) منه، وذلك وفقا للنص التالي: الفصل الثامن وسيلة التداول عبر البورصة المادة 194 (17): يمكن لبورصة بيروت، وفقا لما تراه مناسبا، اعتماد أي من وسائل التداول التالية: 1 ـ تداول الصكوك المالية من داخل ردهة البورصة. 2 ـ تداول الصكوك المالية «عن بعد» عبر أي من وسائل الاتصالات التقنية الحديثة (تداول إلكتروني، تداول عبر الإنترنت، تداول عبر موجات مايكرووايف وسواها). 3 ـ نظام مختلط يجمع بين التداول من داخل ردهة البورصة والتداول «عن بعد»، على أن يتم اختيار وسيلة التداول ووضع آليتها التنظيمية والتطبيقية عبر تعميم تصدره لجنة بورصة بيروت لهذه الغاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور