المادة 1
مادة 1: يضاف فصل ثامن إلى الباب السادس من النظام الداخلي لبورصة بيروت المنفذ بموجب المرسوم 7667 تاريخ 16/12/1995 وتعديلاته، ليشكل المادة 194 (17) منه، وذلك وفقا للنص التالي: الفصل الثامن وسيلة التداول عبر البورصة المادة 194 (17): يمكن لبورصة بيروت، وفقا لما تراه مناسبا، اعتماد أي من وسائل التداول التالية: 1 ـ تداول الصكوك المالية من داخل ردهة البورصة. 2 ـ تداول الصكوك المالية «عن بعد» عبر أي من وسائل الاتصالات التقنية الحديثة (تداول إلكتروني، تداول عبر الإنترنت، تداول عبر موجات مايكرووايف وسواها). 3 ـ نظام مختلط يجمع بين التداول من داخل ردهة البورصة والتداول «عن بعد»، على أن يتم اختيار وسيلة التداول ووضع آليتها التنظيمية والتطبيقية عبر تعميم تصدره لجنة بورصة بيروت لهذه الغاية.