المادة 1
مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد دورة استثنائية تبدأ في أول كانون الثاني 1976 وتستمر لغاية 31 منه.
مرسوم رقم 10819 30/12/1975
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور ولا سيما المادة 86 منه،
بناء على اقتراح رئيس المجلس
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد دورة استثنائية تبدأ في أول كانون الثاني 1976 وتستمر لغاية 31 منه.
مادة 2: يحدد برنامج اعمال هذه الدورة الاستثنائية بما يلي: - مشروع موازنة عام 1976. - مشاريع القوانين المحالة على مجلس النواب والتي ستحال عليه. - سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس بعد درسها من اللجان النيابية المختصة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 كانون الاول سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي