All legislation

مرسوم Decree No. 10819 30/12/1975

دعوة مجلس النواب الى عقد دورة استثنائية

Type
مرسوم · Decree
Number
10819
Date
30/12/1975
Official Gazette
Issue 2, 19/02/1976, p. 27
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10819 تاريخ 30/12/1975
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور ولا سيما المادة 86 منه،

بناء على اقتراح رئيس المجلس

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدعى مجلس النواب الى عقد دورة استثنائية تبدأ في أول كانون الثاني 1976 وتستمر لغاية 31 منه.

المادة 2

مادة 2: يحدد برنامج اعمال هذه الدورة الاستثنائية بما يلي: - مشروع موازنة عام 1976. - مشاريع القوانين المحالة على مجلس النواب والتي ستحال عليه. - سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس بعد درسها من اللجان النيابية المختصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 كانون الاول سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي