ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية ولا سيما المادة 363 منه،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 شباط 1976،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضايا الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في جميع الاراضي اللبنانية اعتبارا من تاريخ 4/10/1975 . واحيلت ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقت هذهه القضايا او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها باي صفة كانت.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 شباط سنة 1976
الامضاء: سليمان فرنجيه
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير العدل
الامضاء: عادل عسيران