All legislation

مرسوم Decree No. 10881 02/02/1976

احالة قضايا اعتداء على امن الدولة الداخلي على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
10881
Date
02/02/1976
Official Gazette
Issue 5, 01/03/1976, p. 83-84
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10881 تاريخ 02/02/1976
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون اصول المحاكمات الجزائية ولا سيما المادة 363 منه،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 شباط 1976،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضايا الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في جميع الاراضي اللبنانية اعتبارا من تاريخ 4/10/1975 . واحيلت ايضا على المجلس المذكور جميع القضايا التي رافقت هذهه القضايا او تفرعت عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها باي صفة كانت.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 شباط سنة 1976 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل الامضاء: عادل عسيران