المادة 1
مادة 1: اضيف الى المادة الثانية من المرسوم رقم 4780 تاريخ 22 تموز 1960 الفقرة التالي نصها: 17-مديري المكاتب السياحية في الخارج التابعين للمجلس الوطني لانماء السياحة اذا كانوا يعملون باشراف البعثات الدبلوماسية والقنصلية اللبنانية.
قرار رقم 10883 10/02/1976
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4780 تاريخ 22 تموز 1960 (جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة)
بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين والسياحة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 حزيران 1975
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اضيف الى المادة الثانية من المرسوم رقم 4780 تاريخ 22 تموز 1960 الفقرة التالي نصها: 17-مديري المكاتب السياحية في الخارج التابعين للمجلس الوطني لانماء السياحة اذا كانوا يعملون باشراف البعثات الدبلوماسية والقنصلية اللبنانية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 شباط سنة 1976 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وزير السياحة الامضاء: غسان تويني