All legislation

قرار Decision No. 10883 10/02/1976

تطبيق احكام المادة الثانية من المرسوم رقم 4780 تاريخ 22/7/1960 على مديري المكاتب السياحية في الخارج التابعين للمجلس الوطني لانماء السياحة

Type
قرار · Decision
Number
10883
Date
10/02/1976
Official Gazette
Issue 5, 01/03/1976, p. 92
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10883 تاريخ 10/02/1976
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4780 تاريخ 22 تموز 1960 (جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة)

بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين والسياحة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 حزيران 1975

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى المادة الثانية من المرسوم رقم 4780 تاريخ 22 تموز 1960 الفقرة التالي نصها: 17-مديري المكاتب السياحية في الخارج التابعين للمجلس الوطني لانماء السياحة اذا كانوا يعملون باشراف البعثات الدبلوماسية والقنصلية اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 شباط سنة 1976 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا وزير السياحة الامضاء: غسان تويني