المادة 1
مادة 1: ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية الكنائس القائمة على العقارات رقم 94 و96 و109 من منطقة بحديدات العقارية قضاء جبيل
قرار رقم 8 27/02/1976
ان وزير السياحة
بناء على المرسوم رقم 10503 تاريخ 1 تموز سنة 1975
بناء على قانون الآثار الصادر بموجب القرار رقم 166 ل.ر تاريخ 7/11/1933
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29 آذار 1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة
وبناء على اقتراح المدير العام للآثار
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية الكنائس القائمة على العقارات رقم 94 و96 و109 من منطقة بحديدات العقارية قضاء جبيل
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير وضع الابنية الحالي وطبيعتها دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوى اجراؤها
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ بصورة خاصة الى ا لدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الآثار الآنف الذكر
بيروت في 27 شباط سنة 1976 وزير السياحة غسان تويني