All legislation

قرار Decision No. 8 27/02/1976

ادخال عقار في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية كنائس قائمة في منطقة بحديدات .

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
27/02/1976
Official Gazette
Issue 7, 08/03/1976, p. 105-106
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 27/02/1976
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة

بناء على المرسوم رقم 10503 تاريخ 1 تموز سنة 1975

بناء على قانون الآثار الصادر بموجب القرار رقم 166 ل.ر تاريخ 7/11/1933

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29 آذار 1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة

وبناء على اقتراح المدير العام للآثار

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية الكنائس القائمة على العقارات رقم 94 و96 و109 من منطقة بحديدات العقارية قضاء جبيل

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير وضع الابنية الحالي وطبيعتها دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوى اجراؤها

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ بصورة خاصة الى ا لدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الآثار الآنف الذكر

بيروت في 27 شباط سنة 1976 وزير السياحة غسان تويني