النص الكامل

قرار رقم 12 تاريخ 06/09/1975 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير شكل البناء المشار اليه اعلاه الا بعد موافقة المديرية العامة للآثار على الاعمال المنوى اجراؤها

المادة 2 من قرار رقم 12 تاريخ 06/09/1975 https://lebaneselegislation.com/ar/law/214917/article/2/