المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير شكل البناء المشار اليه اعلاه الا بعد موافقة المديرية العامة للآثار على الاعمال المنوى اجراؤها
قرار رقم 12 تاريخ 06/09/1975 In force
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير شكل البناء المشار اليه اعلاه الا بعد موافقة المديرية العامة للآثار على الاعمال المنوى اجراؤها
المادة 2 من قرار رقم 12 تاريخ 06/09/1975 https://lebaneselegislation.com/law/214917/article/2/