جميع التشريعات

مرسوم رقم 17660 13/09/2006

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
17660
التاريخ
13/09/2006
الجريدة الرسمية
العدد 46, 28/09/2006, ص. 4730-4731
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17660 تاريخ 13/09/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة روز سالم عاقوري صاحبة مؤسسة «مرح الصياد» المسجل برقم 11137 تاريخ 2/5/2006 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على المرسوم رقم 15242 تاريخ 27/9/2005 القاضي بتجديد رخصة المستدعية للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيدة روز سالم عاقوري، صاحبة مؤسسة «مرح الصياد» لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في مدينة جبيل ـ العقار رقم 481/القسم 14 ـ مستديرة جبيل ـ بناية بيبلوس 1 ـ ملك روز سالم عاقوري ـ قضاء جبيل ـ محافظة جبل لبنان، للعام 2006، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2006،

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر