إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة روز سالم عاقوري صاحبة مؤسسة «مرح الصياد» المسجل برقم 11137 تاريخ 2/5/2006 والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على المرسوم رقم 15242 تاريخ 27/9/2005 القاضي بتجديد رخصة المستدعية للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيدة روز سالم عاقوري، صاحبة مؤسسة «مرح الصياد» لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في مدينة جبيل ـ العقار رقم 481/القسم 14 ـ مستديرة جبيل ـ بناية بيبلوس 1 ـ ملك روز سالم عاقوري ـ قضاء جبيل ـ محافظة جبل لبنان، للعام 2006، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2006،
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 أيلول 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر