جميع التشريعات

مرسوم رقم 17662 13/09/2006

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
17662
التاريخ
13/09/2006
الجريدة الرسمية
العدد 46, 28/09/2006, ص. 4732
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 17662 تاريخ 13/09/2006
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة عبد الرحمن دبوس وأولاده، المسجل برقم 11472 تاريخ 4/5/2006، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2006،

بناء على المرسوم رقم 15250 تاريخ 27/9/2005 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة عبد الرحمن دبوس وأولاده، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في منطقة البوشرية ـ العقار رقم 31/القسم 7 الطريق العام ـ مقابل جسر الدورة ـ ملك أوديس صوغوم بولاديان ـ الطابق السفلي الأول ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان، للعام 2006، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2006،

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر