إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة عبد الرحمن دبوس وأولاده، المسجل برقم 11472 تاريخ 4/5/2006، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2006،
بناء على المرسوم رقم 15250 تاريخ 27/9/2005 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة عبد الرحمن دبوس وأولاده، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في منطقة البوشرية ـ العقار رقم 31/القسم 7 الطريق العام ـ مقابل جسر الدورة ـ ملك أوديس صوغوم بولاديان ـ الطابق السفلي الأول ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان، للعام 2006، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2006،
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 أيلول 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: الياس المر