المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية بسوس ـ قضاء عاليه ـ منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
قرار رقم 2546 23/09/2006
إن وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 558/ش تاريخ 12/7/2006،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
وحيث إن مجلس بلدية بسوس ـ قضاء عاليه المؤلف من اثني عشر عضوا قد فقد نصف عدد أعضائه،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية بسوس ـ قضاء عاليه ـ منحلا حكما للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام عاليه أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 أيلول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت